شرح
بها ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 3 من أبواب أحكام الملابس ج 3 ، ص 382 .. ورواية علي بن سويد قال : نظر إليّ أبو الحسن عليه السّلام وعليّ نعلان ممسوحتان فأخذها وتلبسها ثم قال : أتريد أن تهود ؟ الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 4 من أبواب أحكام الملابس ج 3 ، ص 383 .ورواية زياد بن المنذر قال : دخلت على أبي جعفر عليه السّلام وعليّ خف مقشور فقال : يا زياد ما هذا الخف الذي أراه عليك ؟ قلت : خف اتخذته قال : أما علمت أنّ البيض من الخفاف - يعني المقشورة - من لباس الجبابرة وهم أوّل من اتّخذها ، والحمر من لباس الأكاسرة وهم أول من اتّخذها ، والسود من لباس بني هاشم وسنّة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 1 من أبواب أحكام الملابس ج 3 ، ص 389 ..
وروايته الأُخرى عنه عليه السّلام : ( إنّ حلّ الأزرار في الصلاة والخذف بالحصى ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 24 ، ذيل حديث 4 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 288 ..
وهذا الخبر أيضا نظير خبر حسن بن راشد في الدلالة على النهي عن مطلق التشبّه من دون نظر إلى وجود من يفعل كذلك من الكفّار فكأنّه يبيّن أن نفس هذا العمل فعل مبغوض لكونه في وقت من الأوقات كان من أعمال قوم لوط ، ويمكن أن جعله من عمل قوم لوط كناية عن كونه بمقتضى الشهوات النفسانية في مقابل كونه من الأعمال العقلائية ، واللَّه العالم وقائله .
وممّا ورد في كيفيّة اللبس صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام :
( ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صلَّيت فإنّه من زي الجاهلية ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 24 ، ذيل حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 287 ..