شرح
إلى آخره ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 43 ، حديث 2 ، وباب 46 ، حديث 10 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 180 - 188 .، وبقوله في رواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال :
( كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله إذا صلَّى العشاء أوى إلى فراشه فلم يصلّ شيئا حتّى ينتصف اللَّيل إلى آخره ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 43 ، حديث 1 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 180 ..
بناء على أن قوله عليه السّلام : ( إلى آخره ) قيد للمنفي كما هو الظاهر لا النفي .
وقوله في رواية سماعة : ( لا بأس بصلاة اللَّيل فيما بين أوّله إلى آخره إلَّا أن أفضل ذلك بعد انتصاف اللَّيل ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 44 ، حديث 9 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 183 ..
فإنّه وإن خرج منه ما قبل نصف اللَّيل بالإجماع إلَّا أن قوله : ( إلى آخره ) يدلّ على المطلوب .
وقوله في رواية عمّار : ( وأمّا إذا انتصف اللَّيل إلى أن يطلع الفجر فليس للرجل ولا المرأة أن يوتر إلَّا وتر تلك اللَّيلة ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 42 ، قطعة من حديث 4 من أبواب بقيّة الصلوات ج 4 ، ص 283 .، ويدلّ عليه أيضا جميع ما ورد في أنّه إذا قام آخر اللَّيل وخاف الصبح من الأمر بالتعجيل بقوله عليه السّلام : ( اعجل اعجل ) ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل : باب 55 ، من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 797 ..
وجميع ما ورد من الأمر بالقضاء إذا قام بعد طلوع الفجر ( 6 )( 6 ) راجع الوسائل : باب 48 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 189 ..
وما ورد من الاكتفاء بركعتي الفجر إذا طلع الفجر وإن كان قد ورد صلاة