تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
ومنها : ما يدلّ على أن وقتها من أوّل اللَّيل ، ولم أجد القائل به إلَّا ما حكاه المخ عن ابن الجنيد من استحباب تقسيمها على ثلاث أوقات . ومنها : ما دلّ على أن وقتها السحر . ومنها : ما دلّ على كونه الثلث الباقي أو الأخير . ومنها : آخر اللَّيل ، وقد عرفت أن القسم الثاني يحمل على الضرورة أو يطرح ، والثالث والرابع على الفضيلة بقرينة التصريح ، والخامس على إرادة الانتصاف بقرينة المقابلة ، هذا كلَّه في أوّله . وأمّا آخره فقد نقل في الذكرى عن المرتضى علم الهدى ( قده ) انّه الفجر الأوّل تمسّكا له بأنّه وقت يدخل وقت ركعتي الفجر فينتهي وقت صلاة اللَّيل لأنّ الغالب انتهاء وقت الصلاة عند دخول وقت صلاة أخرى . ولا يخفى ما فيه من كثرة النقوض الواردة عليه لأنّ الظهرين والعشائين عنده مشتركة الوقت مع عدم خروج وقت المتقدّمة منها عند دخول المتأخّرة ، وكذا نافلة الزوال بالنسبة إلى صلاة العصر أو نافلة المغرب بالنسبة إلى صلاة العشاء ، وكذا نافلة الصبح بالنسبة إلى صلاة الصبح . بل لم أعثر إلى الآن موردا لذلك المدّعى . هذا مع ما نبّه عليه في الذكرى من الأمر بدسّها في صلاة اللَّيل أو حشوها فيها فيستكشف بذلك كونهما من حيث الوقت مشتركتين . ويمكن أن يستدل عليه مضافا إلى الشهرة العظيمة المحقّقة بجميع ما ورد بأن وقتها آخر اللَّيل فإن المتيقّن منها ما قبل الفجر الثاني ، والمفروض جوازها قبله أيضا بدليل آخر ، وبقوله في مرسلة الصدوق : ( وقت صلاة اللَّيل ما بين نصف اللَّيل