شرح
وغاب ( انتهى ) .
وذكر نحوه في النهاية والوسيلة والسرائر ، بل في كتاب الصوم من المبسوط أيضا ، قال : وقت الإفطار سقوط القرص وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق وهذا الذي تجب عنده صلاة المغرب - إلى أن قال - وعندي أن لا يفطر حتّى تغيب عن الأبصار في كلّ ما نشاهده فإنّه يتيقّن معه تمام الصوم ( انتهى ) .
ثمّ نقل عن بعض الأصحاب أنّه يجوز الإفطار قبل ذلك وأطلق كون وقته غروب الشّمس السيّد ( ره ) في الناصريات والمحكيّ عن جمله كما في المختلف والشيخ في الجمل والعقود وسلَّار في المراسم وابن زهرة في محكيّ المختلف .
فتحصّل أن التعابير ثلاثة :
أحدها : التصريح بكفاية مطلق الاستتار وهو الذي نقله المبسوط عن بعض أصحابنا .
ثانيها : التصريح بلزوم الاستتار في أفق الأرض .
ثالثها : الإطلاق .
ونسب الأوّل في صوم المنتهى إلى قوم من أصحابنا ثمّ نقل ما حكم به الشيخ ( ره ) من الاحتياط ، ثمّ قال والذي ذكره الشيخ ( ره ) هو الوجه عندي وجعله الأشهر في الشرائع واختاره في المعتبر ، ولم نجد القائل الصريح في القدماء والشيخ ( ره ) لم يفت صريحا بذلك ، بل جعل خلافه أحوط في كتاب الصلاة ، وأفتى بما جعله أحوط في كتاب الصوم وأطلق في باقي كتبه كإطلاق جملة من الأصحاب كما سمعت .
ومنه يظهر ما فيما ذكره في المستند من نسبة القول بمطلق أستار إلى