والملتزم بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة ، وصلاة الوالدين على الولد الأكبر وصلاة الأموات .
شرح
والزلزلة في مقابل الآيات .
نعم ، يرد على الماتن وغيره عدم ذكره العيدين من الواجبات مع عدّه الجمعة منها فإنّه إن كان المراد الواجب أعمّ من زمن الحضور والغيبة فاللَّازم ذكرها ، وإن أريد التخصيص بزمن الغيبة فاللَّازم عدم ذكر الجمعة أيضا .
إلَّا أن يقال بكونها واجبة في الجمعة ولو تخييرا عند الماتن تبعا للمشهور بعد الشيخ الطوسي ( ره ) فله حينئذ وجه إن قلنا بوجوبها تخييرا ، والسؤال من اللَّه تعالى أن يوفقني لإفراد رسالة في تحقيق المسألة وبيان ما هو الحقّ منها وإن كان ما يختلج بالبال عدم وجوبها عينا بمعنى عدم وجوب إقامتها عينا ، بل في جواز الإقامة إشكال وإن كان الأحوط الحضور إذا أقامها مجتهد جامع للشرائط لاحتمال شمول أدلة الحضور .
ومنها قوله تعالى : « فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ الله » ( 1 )( 1 ) الجمعة / 9 .بناء على شمول الأحكام الواقعية للموضوعات المستنبطة إذا صارت موضوعة لها كما ذكر غير واحد ومنهم الماتن ( ره ) كما يأتي في أحكام الجماعة إن شاء اللَّه من جواز ترتيب آثار الاقتداء واقعا على صلاة إمام يعمل بمقتضى تكليفه الظاهري في المسائل الظنّية الاجتهادية في غير ما يتعلَّق بالقراءة في الأوليين ، بل عمّم بعضهم المسائل القطعية أيضا على ما يأتي وجهه في محلَّه .
نعم ، في عبارته مسامحة من وجهين وكلام من وجه ، :