تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
شرح
وفي غسل الميّت ، الأخبار التي وردت في أن مجدورا أصابته جنابة فغسّلوه فوبّخهم فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : « قتلوه ألا يمّموه » كثيرة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 5 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 966 .. ولمطلق الأغسال الثلاثة ، قوله في رواية عمّار : ( سألته عن التيمّم من الوضوء والجنابة من الحيض للنّساء سواء ؟ فقال : نعم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 1 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 566 .. وفي رواية أبي بصير : ( قال : سألته عن تيمّم الحائض والجنب سواء إذا كان لم يجد ؟ قال : نعم ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 7 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 979 .، فتأمّل . وفي صلاة الجماعة - مع أنّها مستحبّة - قوله في رواية جميل بن درّاج : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلَّي بهم ؟ قال : لا ، ولكن يتيمّم الجنب ويصلَّي بهم فإن اللَّه جعل التراب طهورا ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 2 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 995 .. ونحوها رواية ابن بكير ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجماعة .، فتأمّل . فيمكن دعوى اصطياد عموم على مشروعيّته لمطلق ما يشترط فيه الطهارة ، واجبا أو مندوبا ، رافعة للحدث أو لا ، كرفع كراهة الأكل والشرب للجنب والحائض مع إن مورد بعض المذكورات من هذا القبيل كالنوم ، فتأمّل جيّدا ، ويأتي لهذا زيادة