شرح
أحواله إلَّا طاهرا فليفعل ) ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل : باب 11 ، حديث 5 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 299 ..
ودعوى انصراف الطهارة إلى خصوص المائية قد تقدّم ما فيها .
ولصلاة الجنازة قوله عليه السّلام في رواية سماعة قال : ( سألته عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع ؟ قال : يضرب يديه على حائط لبن يتيمّم به ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 5 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 199 ..
وفي رواية الحلبي : ( سئل أبو عبد اللَّه « ع » عن الرجل يدرك الجنازة وهو على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضّأ فاتته الصلاة ؟ قال : يتيمّم ويصلَّي ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 6 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 199 ..
وفي رواية سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة ، قال : ( تتيمّم وتصلَّي ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 22 ، قطعة من حديث 5 من أبواب صلاة الجنازة ..
وفي جواز وطئ الحائض بعد انقطاع دمها في رواية أبي عبيدة عن الصّادق عليه السّلام : قلت : فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟ قال عليه السّلام : ( نعم ، إذا غسلت فرجها وتيمّمت فلا بأس ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 21 ، قطعة من حديث 1 من أبواب الحيض ج 1 ، ص 565 ..
وفي رواية عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن المرأة إذا تيمّمت من الحيض هل تحل لزوجها ؟ قال عليه السّلام : نعم ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 2 من أبواب الحيض ج 1 ، ص 565 ..