شرح
لا لغاية فلا مانع من إلغاء الخصوصية في حصول الطهارة مطلقا لأيّ غاية حتّى التهيّؤ .
هذا مضافا إلى أن التتبّع التامّ يقتضي العثور على ورود إطلاق في كثير من الموارد ، ففي مثل الصلاة قول أبي جعفر عليه السّلام : ( إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلَّا بطهور ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 1 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 261 .، وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « افتتاح الصلاة الطهور » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 4 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 261 .فهذه بمنزلة الكبرى الكلَّية الدالَّة على جواز الدخول فيها بمطلق الطهور ، وقد دلَّت الأخبار الأخر أن التراب طهور أو أحد الطهورين ، ولا ينافيه ما في بعض الأخبار من أنّه نصف الطهور ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 24 ، ذيل حديث 3 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 996 ..
فإنّه ناظر - على الظاهر كما يشهد به بعض الأخبار - إلى مواضع المسح حيث اكتفى فيها على الوجه والكفّين دون الرأس والرجلين ، وما ذكرناه من الإطلاق يظهر من جماعة التمسّك بهذا الإطلاق على جواز التيمّم في أوّل الوقت مع قطع النظر عن الدليل الآخر الدال على عدم جوازه .
فيستفاد من هذه الإطلاقات جوازه لمطلق الصلاة ، نافلة أو فريضة ، بل أداء أو قضاء ، فإذا فرضنا أنّه غير متمكَّن من استعمال الماء حين إرادة القضاء فمقتضى القاعدة جوازه .
مضافا إلى إمكان التمسّك بإطلاق بعض ما ورد في خصوص القضاء ، ففي