تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
[ 1 ] ( الثاني عشر ) الجلوس على القبر .
شرح
قولهم : زر وانصرف ، كما لا يخفى ، فتأمّل . ولعلَّه لذا جعل الكراهة مقصورة على قبورهم عليه السلام في كشف الغطاء حيث قال : ويكره تجصيص القبر وتجديده وتظليله والمقام في قبور الأئمّة المعصومين وكبراء أهل الدين ( انتهى موضع الحاجة ) . فالمناسب للماتن ( ره ) أن يقول المقام على القبور ولا سيّما قبور الأنبياء والأئمّة . [ 1 ] الثاني عشر : الجلوس عليه لعموم ما تقدّم من جعل غير تراب القبر عليه فيشمل الجالس عليه أيضا وخصوص رواية يونس بن ظبيان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن يصلَّى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 44 ، حديث 2 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 869 .. بحمله على الكراهة بقرينة ما تقدّم في صحيحه عليّ بن جعفر المتقدّمة في الخامس قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن البناء على القبر والجلوس عليه ، قال : لا يصلح البناء عليه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 44 ، حديث 1 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 869 .، ولا الجلوس فانّ قوله عليه السّلام : ( لا يصلح ) ظاهر في إرادة الكراهة . وروى أبو داود في سننه بإسناده ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتّى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ( 3 )( 3 ) سنن أبي داود : باب في كراهية العقود على القبر ، ج 3 ، ص 217 ..