[ 1 ] ( الرابع عشر ) لصلاة الاستسقاء ، بل له مطلقا .
[ 2 ] ( الخامس عشر ) للتوبة من الكفر الأصلي أو الارتدادي ، بل من الفسق ، بل من الصغيرة أيضا على وجه .
شرح
[ 1 ] الرابع عشر : لصلاة الاستسقاء ، ففي رواية سماعة المروية في التّهذيب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : وغسل صلاة الاستسقاء واجب ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 3 من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ، ص 937 .، وفي الكافي : وغسل الاستسقاء واجب ، ولعلّ الماتن ( ره ) نظر إلى إطلاق ما في الكافي وحكم باستحبابه له مطلقا ، وهو مشكل لمعلوميّة وحدة الرواية ، ومقتضى أصالة عدم الزيادة كون المتيقّن استحبابه لصلاة الاستسقاء لا مطلقا إلَّا أن يقال باستحبابه لكلّ عمل شريف على ما تقدّم من ابن الجنيد .
[ 2 ] الخامس عشر : للتوبة ، عبّر بهذا العنوان من غير تقييد بكونها من الكبائر أو الصغائر في المبسوط والجمل والمراسم والوسيلة والسرائر ونسبه في المعتبر إلى الخمسة ( 2 )( 2 ) يعني به الصدوقين والشيخين والسيد المرتضى .وقيّده بكونها من الكبائر في المقنعة والغنية مدّعيا عليه الإجماع وإشارة السبق .
وعلى كلّ حال فهل يشمل عباراتهم إسلام الكافر فإنّ أعظم التوبة التوبة من الكفر ، أم يختص بالتوبة من الفسق الذي صدر من المسلم كما هو مورد الرواية الآتية ، ولكن لا يبعد استفادة العموم منها .
فروى الكليني ( ره ) في باب الغناء من كتاب الأشربة ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه