تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
[ 1 ] ( أحدها ) للإحرام ، وعن بعض العلماء وجوبه .
شرح
واعلم انّ أكثر الأغسال الفعليّة التي استحبّ بعد العمل كما يأتي تفصيله في القسم الثاني من قبيل القسم الرابع فلا تغفل ، فانتظر . ونحن نقتفي أثر الماتن ( ره ) في ذكر هذه ، فنقول بعون اللَّه تعالى قبل بيان أدلَّتها : انّ الأغسال التي ذكرها الماتن ( ره ) في هذا الفصل لا خلاف في استحبابها إلَّا في عدة منها وهي غسل الإحرام وغسل قضاء صلاة الكسوف والخسوف وغسل رؤية المصلوب وغسل المولود وغسل قتل الوزغة فإنّ فيها خلافا كما يأتي القول بالوجوب في كلّ واحد منها على تأمّل في غسل المولود كما يأتي . نعم ، يظهر من الذكرى عدم انحصار محلّ الخلاف فيما ذكرناه حيث قال : أطلق الصدوق وجوب غسل الإحرام وعرفة والزيارة والكعبة والمباهلة والاستسقاء والمولود ( انتهى ) . ولعلّ نظر الشهيد ليس نسبة القول بالوجوب فيها إلى الصدوق ( ره ) وإلَّا فقد صرّح في الفقيه في آخر باب الأغسال بعد تعدادها بأنّ الغسل كلَّه سنّة ما خلا غسل الجنابة ( انتهى ) . مع أن إطلاق الوجوب في المذكورات ليس في كلام الصدوق ( ره ) ، بل هو في رواية سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام التي نقلها في الفقيه ، فراجع . [ 1 ] ولنرجع إلى بيانها : الأوّل : غسل الإحرام ، قال في الناصريات عند قول الناصر : غسل الإحرام واجب في إحدى الروايتين وهو سنّة في رواية أخرى الصحيح عندي انّ غسل الإحرام سنّة لكنّها مؤكَّدة غاية التأكيد ، فلهذا اشتبه الأمر فيها على أكثر