[ 1 ] ( السادس ) تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة وإمكان الإحكام المندوب بدونه .
شرح
تقدّم تفصيله في الحادي والعشرين ، فراجع .
[ 1 ] السادس : تجصيصه أو تطيينه للعموم المذكور في مرسلة الفقيه ، بل في رواية السكوني الأولى .
نعم ، تدل الثانية بمفهومها على جواز التطيين من ترابه ، ولعلَّه بالنظر إلى سدّه وسدّ اللَّحد أو الشقّ فيكون المعنى أنّ سدّ اللَّحد أو الشقّ وإحكامه بالطين ينبغي أن يكون بتراب القبر لا تراب غيره .
ويدلّ عليه مضافا إلى ما ذكر ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن عليّ بن الحسين - يعني ابن بابويه - ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطَّاب ، عن عليّ بن أسباط ، عن عليّ بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح ؟ قال : لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 44 ، حديث 1 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 869 ..
وروى الصدوق بإسناده ، عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصّادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث مناهي النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، ونهى أن يجصّص المقابر ويصلَّى عليها ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 44 ، حديث 4 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 870 ..
وروي في الوسائل عن معاني الأخبار ، عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن