تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
2 - ما ورد في الحثّ عليه . 3 - ما ورد في علَّة الجعل والحثّ . 4 - ما ورد في نفي الوجوب . 5 - ما ورد في تعميم الحكم للرجال والنساء والمسافر والحاضر . 6 - ما ورد في إثبات الحكم لخصوص المرأة أيضا ، ولا بأس بنقل بعض ما عثرنا عليه من كلّ طائفة ، فنقول بعون اللَّه تعالى : أمّا الطائفة الأولى فروى الكليني ( ره ) في باب أنواع الغسل ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، والعيدين وحين تحرم ، وحين تدخل مكَّة والمدينة ، ويوم تزور البيت ، وحين تدخل الكعبة ، وفي ليلة تسعة عشر وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان ، ومن غسّل ميّتا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 1 من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ، ص 936 .. فإنّها في مقام تعداد الموارد المجعولة فيها مشروعيّة الغسل من غير نظر إلى الوجوب أو الاستحباب كما لا يخفى . وروى الشيخ ( ره ) ، بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الغسل من الجنابة وغسل الجمعة والعيدين ويوم عرفة وثلاث ليال من شهر رمضان وحين تدخل الحرم وإذا أردت دخول مسجد الرسول ( البيت الحرام خ ل ) ومن غسّل
مدارك العروة — صفحة 207 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي