شرح
ولا بأس بالإشارة إجمالا إلى اختلاف التعبيرات على نحو الترتيب في الارتقاء .
فظاهر الهداية إنّ الأغسال المسنونة ستّة عشر فإنّه ذكر أنّ الأغسال في سبعة عشر موطنا وجعل غسل الجنابة منها فريضة ، فيبقى ستة عشر .
وظاهر الفقه الرضوي بناء على كونه من مؤلَّفات بعض قدماء أصحابنا كما لا يبعد انّها عشرون فإنّه ذكر أنّها ثلاثة وعشرون وجعل إحداها فرضا واثنين منها واجبين فيبقى العشرون ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرّضا عليه السلام ، باب 3 ، ص 82 ، طبع آل البيت قم ..
وفي المراسم أنهاها إلى اثنين وعشرين .
وفي المقنعة وجمل العقود والمبسوط والمصباح والوسيلة والشرائع والتذكرة والإرشاد وشرحيه للشهيد والمقدّس الأردبيلي ( ره ) إلى ثمانية وعشرين ناسبا ذلك في الشرائع إلى المشهور ، وفي التذكرة إلى الأشهر .
وفي الغنية وإشارة السبق إلى خمسة وثلاثين .
وفي المنتهى إلى ثمانية وثلاثين مع تردّده في وجوبه لقضاء صلاة الكسوف أوّلا وتقوية الوجوب أخيرا فيصير سبعة وثلاثين .
وفي الحدائق إلى خمسة وأربعين .
وعن النفليّة للشهيد ( ره ) إلى خمسين .
وفي كشف الغطاء إلى خمسة وستين .
وعن بعض الأجلَّة إلى نيّف وستّين .
وفي المستند إلى ثمانين .