تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
ولا بأس بالإشارة إجمالا إلى اختلاف التعبيرات على نحو الترتيب في الارتقاء . فظاهر الهداية إنّ الأغسال المسنونة ستّة عشر فإنّه ذكر أنّ الأغسال في سبعة عشر موطنا وجعل غسل الجنابة منها فريضة ، فيبقى ستة عشر . وظاهر الفقه الرضوي بناء على كونه من مؤلَّفات بعض قدماء أصحابنا كما لا يبعد انّها عشرون فإنّه ذكر أنّها ثلاثة وعشرون وجعل إحداها فرضا واثنين منها واجبين فيبقى العشرون ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرّضا عليه السلام ، باب 3 ، ص 82 ، طبع آل البيت قم .. وفي المراسم أنهاها إلى اثنين وعشرين . وفي المقنعة وجمل العقود والمبسوط والمصباح والوسيلة والشرائع والتذكرة والإرشاد وشرحيه للشهيد والمقدّس الأردبيلي ( ره ) إلى ثمانية وعشرين ناسبا ذلك في الشرائع إلى المشهور ، وفي التذكرة إلى الأشهر . وفي الغنية وإشارة السبق إلى خمسة وثلاثين . وفي المنتهى إلى ثمانية وثلاثين مع تردّده في وجوبه لقضاء صلاة الكسوف أوّلا وتقوية الوجوب أخيرا فيصير سبعة وثلاثين . وفي الحدائق إلى خمسة وأربعين . وعن النفليّة للشهيد ( ره ) إلى خمسين . وفي كشف الغطاء إلى خمسة وستين . وعن بعض الأجلَّة إلى نيّف وستّين . وفي المستند إلى ثمانين .