[ 1 ] كلّ منهما ثلاث مرّات بثلاث أكف ، ويكفي الكفّ الواحدة أيضا لكلّ من الثلاث .
( السادس ) التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبّه على اليد . .
شرح
وكالغسل من الجنابة وتغسيل الميت وكالقراءة والتشهّد فإنّ الأوّل فيها فرض اللَّه والثاني فرض النبي ( ص ) مع انّها واجبة ( وجه الدفع ) انه ( ع ) نصّ في هذه الرواية أنهما ليسا من السنة التي تخيلت بحيث تكون واجبة في مقابل فرض اللَّه .
ومن جميع ذلك تعرف الوجه في الاستحباب ووجه الجمع بين الروايات المختلفة .
[ 1 ] وإطلاقها يشمل ما لو تمضمض أو استنشق ثلاث دفعات بكفّ واحدة وثلاثة أكفّ وأمّا كونهما ثلاثا فلم نجد نصّا صريحا يعتد به دالَّا عليها .
ومقتضى القاعدة بناء على أن حمل المطلق على المقيّد لا يجري في الأحكام الغير الإلزامية جواز الاكتفاء بالمرّة الواحدة من كل منهما إلَّا أن الفتوى والعمل على الثلاث والروايات العامية أيضا أكثرها متضمّن للثلاث ، مضافا إلى ما يأتي فيما رواه المفيد ( ره ) في الإرشاد في حديث عهد أمير المؤمنين ( ع ) إلى محمّد بن أبي بكر فانظر إلى الوضوء فإنّه من تمامه ثمّ تمضمض ثلاث مرّات واستنشق ثلاثا .
السادس : التسمية ، يدلّ عليه ، مضافا إلى ما ورد في إطلاق ما دل على استحبابها ، ما رواه الكليني ( ره ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه قال :
إذا سمّيت في الوضوء طهر جسدك كلَّه وإذا لم تسمّ لم يطهر من جسدك إلَّا ما مرّ