تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
على اعتبار قصد الموجب بتقريب أنّ وجوب ( 1 )( 1 ) هذا بمنزلة الصغرى .الوضوء قد قيّد بإرادة الصّلاة كما أجمع المفسّرون على أنّ المراد إذا أردتم إقامة الصّلاة ولا بدّ ( 2 )( 2 ) هذا بمنزلة الكبرى .أن يفرض أنّ المريد لها محدث بأحد الأحداث كما اتّفق المفسّرون وجاءت به الرواية أيضا من أنّ المراد قمتم من النوم ، والأمر ( 3 )( 3 ) هذا بمنزلة الدليل على المدّعى .بشيء عند حصول شيء يقيّده بكونه متحصّلا بقصد ذلك الشيء فيجب ( 4 )( 4 ) هذه هي النتيجة في مورد خاص .قصد الوضوء بكونه من النوم وبضميمة ( 5 )( 5 ) هذا إثبات المدّعى كلَّيّا .عدم الفرق بين الموجبات يتمّ المدّعى . ولكنّه ( 6 )( 6 ) شروع في ردّ هذه التخيّل بإنكار ما هو بمنزلة المدّعى .واضح الفساد لما مرّ غير مرّة من أن الأمر بشيء عند تحقّق شيء آخر مسبّب في مقام الجعل عن لحاظ تحقّق ذاك السبب ، والكلام إنّما هو في مقام الامتثال وفي هذا المقام لا يرى المكلَّف إلَّا امتثال ذلك التكليف المسبّب بعنوانه الواقعي من دون تقيّد كونه متّصفا بوصف كونه مسببا عن سبب خاص ، بل لا معنى لهذا الاتّصاف لاختلاف رتبتهما في مقام اللحاظ . ومن هنا يظهر أنّه لو قصده كان قد قصد أمرا لغوا غير مرتبط بالامتثال فهذا القصد كضمّ الحجر بجنب الإنسان لا دخل له في الامتثال وجودا وعدما ، والحاصل أنّ الشارع أمر بالطهارة مطلقا عند تحقّق أحد الموجبات لا بها مقيدة