تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم مسألة 1 - الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر ، بل مطلق المسوخات وإن كان الأقوى طهارة الجميع .
شرح
( مسألة 1 ) حكم الشيخ ( ره ) في النّهاية والمبسوط بوجوب غسل الموضع الذي أصابه ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة إذا كان رطبا . وفي الخلاف : حكم بنجاسة القرد ، ويظهر من تعليله لذلك بأنّه من المسوخ إن المسوخ نجسة عنده ، وتمسّك أيضا بالإجماع وطريقة الاحتياط . وشيخه في المقنعة : حكم بوجوب غسل ذلك من الفارة والوزغة . وفي المختلف نقلا عن أبي الصلاح القول بنجاسة الثعلب والأرنب ، وكذلك في الغنية مدّعيا الإجماع على ذلك ( انتهى ) . وحكم الصّدوق ( ره ) بوجوب غسل أثر الفأرة إذا مشت على الثياب إذا كان معلوما والنضح إذا كان غير معلوم . وفي المراسم والوسيلة الحكم بنجاسة المسوخ . وحكم الشيخ ( ره ) في باب المياه من النّهاية بعدم نجاسة مياه الغدران بولوغ السباع والبهائم والحشار وسائر الحيوانات فيها إلَّا الكلب والخنزير . وحمل المحقّق عليه الرحمة في نكت النّهاية العبارة الأولى من النّهاية
مدارك العروة — صفحة 9 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي