شرح
على الاستحباب وقال : واختار ذلك في المسائل الحائرية ، وما اختص بالفارة والوزغة والثعلب والأرنب فهي أخبار شاذة ، فإنّي لم أر من الفقهاء من طهر ثوبه بالرش .
لكن الشيخ ( ره ) تبع في جميعها وضع الشيخ المفيد ( ره ) في المقنعة وفقا على موارد الأحاديث ، وعند التحقيق يقول : ما ذكرنا ، ولست استبعد تنزيله على الاستحباب ( انتهى ) . وهو جيد إلَّا أنّ توجيهه بأن الشيخ ( ره ) تبع شيخه المفيد ( ره ) وفقا على موارد الأحاديث منقوض بما ذكره في المبسوط فإنّه تأليف مستقل متأخّر عن النهاية كما بيّنا آنفا ( 1 )( 1 ) راجع أواخر ج 2 ..
نعم ، ما ذكره في باب المياه قرينة على إرادة الاستحباب في هذا المورد ، لا يقال إن مياه الغدران التي هي مورد كلامه في باب المياه يمكن أن تكون كرا فلا منافاة بينهما ، فلا يكون قرينة الاستحباب ، فإنّه يقال : ينافي هذا الاحتمال استثناء الكلب والخنزير لعدم الفرق حينئذ بينهما وبين غيرهما من الحيوانات .
ويؤيّد ذلك ما نقله المحقّق عن المسائل الحائرية مضافا إلى دعوى المحقّق الإجماع العملي على عدم الاجتناب من الأصحاب ، وهو مقدّم على الإجماع القولي الذي ادّعاه في الخلاف للمسوخ والغنية للثعلب والأرنب ، واختار الطهارة أيضا في السرائر والعلَّامة في جملة كتبه ونقله عن والده أيضا ، وكذا الشيخ ( ره ) في المبسوط في الأسئار ، كما نبّه عليه صاحب الجواهر ، قال