تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
مسألة 2 - إذا كان في الحصرم حبة أو حبّتان من العنب فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان ، أمّا إذا وقعت تلك الحبّة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراما ونجسا على القول بالنجاسة . مسألة 3 - إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته وإن ذهب ثلثا المجموع .
شرح
العسر لولا الطهارة أو كان بحيث يحتاج إلى التنبيه على فرض بقاء النجاسة باعتبار عموم البلوى والقطرة الواقعة على الثوب ليست واحدة من هذه الأقسام . ( مسألة 2 ) إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر واستهلك في عصير البقية التي لم تصر عنبا بعد بحيث يرى معدوما في ضمن البقية فالظاهر أن حاله حال سائر المحرّمات التي استهلكت في المحلل كتراب يسير في الدقيق أو الماء بحيث لا يصدق انّه دقيق أو ماء وتراب . نعم ، يشترط أن يكون الاستهلاك قبل الغليان وأمّا إذا كان بعد تحقّق الغليان يشكل بناء على القول بالنجاسة لحصول النجاسة بأوّل وجوده ويصير الباقي نجسا وأمّا إذا وقعت عين تلك الحبة في القدر والمرق فغلى يحرم المرق وينجس على القول بالنجاسة ولا يخفى ، وهذا أيضا من المؤيّدات لما ذكرنا أخيرا من الاشكال على تقدير تحقّق الاستهلاك بعد الغليان ، وممّا ذكرنا يظهر ما في إطلاق عبارة الماتن ( ره ) الدالة على عدم النجاسة مطلقا . ( مسألة 3 ) إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه فعلى ما اخترناه من الحكم يسقط هذا الفرع . . إلخ ، وعلى القول بالنجاسة فهل يطهر المجموع بذهاب الثلثين في المجموع أم لا ؟ وجهان من إطلاق دليل