مسألة 8 - إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة . السادس من المطهّرات : ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان ، لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ، فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة ، وأمّا بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط ، ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنّار أو بالشمس أو بالهواء ، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات ، كما أن في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك ، أي لا فرق بين المذكورات وتقدير الثلث والثلثين ، أمّا بالوزن وأمّا بالكيل أو بالمساحة ، ويثبت بالعلم وبالبيّنة ولا يكفي الظن ، وفي خبر العدل الواحد إشكال ، إلَّا أن ( 1 ) يكون في يده ويخبر بطهارته وحلَّيته وحينئذ يقبل قوله وإن لم يكن عادلا إذا لم يكن ممّن يستحلَّه قبل ذهاب الثلثين .
مدارك العروة — صفحة 355
مساهمون: الشيخ علي پناه الإشتهاردي
ص٣٥٥
شرح
( مسألة 8 ) مقتضى القاعدة بقاء الشيء على النجاسة إذا شك في الانقلاب وقد مرّ نظائره .
السادس
من المطهرات : ذهاب الثلثين في العصير .
بناء على نجاسته بالغليان قبل الثلثين لكن قد مرّ أن عمدة الدليل هي الشهرة المدعاة ، وقد ذكرنا تفصيلا عدم ثبوتها وإن الأقوى عدم نجاستها بل يثبت الحرمة فقط من غير فرق بين غليانه بالنار أو غيرها وإن قلنا بالفرق في حصول الحلية بينها وبين غيرها بالحلية في الأوّل بالثلثين وانحصار التحليل
هامش
( 1 ) راجع ص 125 من الجزء الأوّل .