تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
مسألة 1 - بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه بناء على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء ، وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وإن لم يذهب الثلثان ممّا في القدر ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية ، لكن لا يخلو عن إشكال من حيث أن المحل إذا تنجس به أوّلا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها ، والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ مثل القدر والآلات لا كل محل كالثوب والبدن ونحوهما .
شرح
بالتحليل في غير النار ، فراجع مسألة ( 1 )( 1 ) راجع ص 117 من الجزء الأوّل ص 16 من هذا الجزء مسألة 10 .نجاسة الخمر وفروعها . وأمّا ما ذكره الماتن من تقدير الثلث بأحد الأمور الثلاثة فهو أمر عرفي يرجع إليه على نحو التخيير عند عدم التعيين من الشارع بالنسبة إلى بعضها وباقي الفروع التي ذكرها قد مرّت في محالها . ( مسألة 1 ) بناء على النجاسة إذا قطرت قطرة بعد الغليان على ثوبه فهل يحصل التثليث بجفافها على الثوب بناء على عدم الفرق بين النار والهواء والشمس أم يبقى على النجاسة ، الظاهر هو الثاني فإن الأدلة الدالة على الحلية بالتثليث إنّما هي فيما إذا بقي الثلثان وذهب ثلثه لا إذا انعدم بالهواء ، وحينئذ يبقى الثوب نجسا ولا يكفي أيضا تثليث العصير المغلي في القدر لعدم جريان التبعية لأن القدر المسلم من التبعية ، كما أشرنا سابقا ويأتي إن شاء اللَّه تعالى ، هو لزوم لغوية الحكم بطهارة شيء مع بقاء نجاسة هذا الشيء التابع أو لزوم