خمرا ثمّ انقلب خلا .
مسألة 2 - إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقي على حرمته .
مسألة 3 - بخار البول أو الماء المتنجس طاهر ، فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمام إلَّا مع العلم بنجاسة السقف .
شرح
وجعلا عصيرا ثمّ خمرا ثمّ خلا لم يطهر الخل لبقاء النجاسة التي كانت قبل صيرورته خمرا ، نعم لا يبعد أيضا أن يقال أن التنجس لو كان بملاقاة الخمر ثمّ انقلب ، يصير طاهرا لكنّه أيضا محل تأمّل لحمل الأدلة على ما هو المتعارف غالبا من كونهما طاهرين أو كون العصير طاهرا ، فتأمّل .
( مسألة 2 ) قد تقدّم في مسألة نجاسة الخمر أنّها لا تختص بما إذا كانت مسكرة بل الإسكار مناط الحكم شأنا لا فعلا كالحرمة فإن تمام موضوع حكم الحرمة والنجاسة هو الإسكار من غير أن يكون أحدهما موضوعا للآخر ، فكما أن الحرمة باقية ولم تزل بزوال الإسكار ، كذا النجاسة ، فلو جعل في الخمر شيء يزيل الإسكار تبقى النجاسة .
ولا يتوهم أن ذلك بمنزلة الانقلاب باعتبار كونه أيضا سببا لزوال الإسكار فإنّه قياس باطل ، ومع الفارق أيضا فإن الخل المنقلب إليها له خواص وآثار مضادة لآثار الخمر المنقلب فإن الأوّل يشد العقل ، كما تقدّم ، والثاني يزيله ، والأوّل نافع والثاني مضر ، وهكذا .
( مسألة 3 ) تقدّم مرّتين أن بخار البول أو الماء المتنجس طاهر إذا لم يصعد في الهواء بحيث صار ماءا ، سواء كان السقف نجسا أم لا ، ولكن على القول بطهارته مقيد أيضا بما إذا لم يكن نجسا وإلَّا ينجس بمجرّد الوصول وامّا