[ 1 ] ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه فلو وقع فيه حال كونه خمرا شيء من البول أو غيره أو لاقى نجسا لم يطهر بالانقلاب .
مسألة 1 - العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر ، وكذا إذا صار
شرح
السيد المرتضى لا ينافي طهارته بعد انقلاب الأصل ( انتهى كلامه رفع مقامه ) .
فالأقوى انّه إذا وقع خمر في الخل وصار خلا بالانقلاب يطهر وإن كان الأحوط الاجتناب خروجا عن خلاف من أوجبه .
[ 1 ] وهل يشترط في طهارته الانقلاب عدم ملاقاته للنجاسة الخارجية أم لا ؟ وجهان ، لا يخلو أوّلهما من رجحان فإن المتيقن من الأدلة تحقّق الطهارة الحاصلة بالانقلاب بالنسبة إلى الشيء المنقلب عنه لا مطلق الأشياء ، حتّى لو فرضنا انقلاب هذا الشيء الملاقي أيضا ، كما إذا فرضنا وقوع قطرة بول في الخمر ثمّ انقلب خلا حتّى تلك القطرة لم يطهر به لما ذكرنا من عدم كون هذا العنوان متلقى من المعصوم ( ع ) ، ولا كونه مشهورا بين القدماء ، بل ولا معنونا في كلماتهم في غير الخمر ، بل ذكرنا أن التعبير عن هذا الانقلاب بكونه أحد المطهرات نادر أو معدوم في كلماتهم قبل الفاضلين أو قبل ابن إدريس عليهم الرحمة .
وإلغاء الخصوصية في الخمر المنقلب عنه في غير محلَّه بعد احتمال أنّه لأجل عدم لزوم العسر والحرج باعتبار أن الخل غالبا لا يوجد في الخارج إلَّا بأن يصير خمرا أوّلا ثمّ خلا ، فالأقوى عدم حصول الطهارة لبقاء النجاسة العرضية الحاصلة بملاقاة هذا النجس .
( مسألة 1 ) قد ظهر ممّا ذكرنا أخيرا أن العنب أو التمر لو كانا نجسين