شرح
الطهارة الظاهرية ، ومقتضى الثاني الطهارة الواقعية ، فظهر ان المخالف الشافعي ومالك فقط .
وفي النّهاية : والخمر إذا صار خلا جاز استعماله ، سواء صار كذلك من قبل نفسه أو بالعلاج ، غير أنّه يستحب أن لا يغير بشيء يطرح فيه ، بل ترك حتّى يصير خلا من قبل نفسه ، وإذا وقع شيء من الخمر في الخل لم يجز استعماله إلَّا بعد أن يصير ذلك الخمر خلا ( انتهى ) .
وفي المراسم : فإن انقلب شيء من المسكر إلى الحموضة وانتفت عنه الشّدة المطرية حلّ ، سواء كان ذلك بعلاج أو بغير علاج ( انتهى ) .
وفي الوسيلة : فإن غلا ( أي العصير ) من قبل نفسه حتّى يعود أسفله أعلاه حرم ونجس إلَّا أن يصير خلا بنفسه أو يفعل غيره فيعود حلالا طيبا ( انتهى ) .
واختار في المختلف ما ذكره الشيخ في ذيل عبارته واستظهره من عبارة أبي علي ابن الجنيد ( ره ) .
فهنا مقامان :
الأوّل - في أصل المسألة .
الثاني - في جملة من فروعها ، وحيث أن بعض فروعها محل للخلاف ومنشأه اختلاف الأخبار فاللَّازم ذكرها أوّلا ثمّ نتكلَّم في مقدار دلالتها فنقول :
إن الأخبار على طوائف أربع :
الأولى : ما يدل على طهارة الخمر المنقلب إلى الخل بالملازمة ، مثل ما دل على بيان خواص خل الخمر .