فإن عرف الحاكم إشارته يحكم ، وإن جهلها اعتمد فيها على مترجمين عدلين ( 11 ) ، وتكون شهادته أصلًا ويحكم بشهادته ( 12 ) .
شرح
( 11 ) بناءً على اعتبار العدلين في إثبات جميع الموضوعات المرتبطة بباب الترافع والقضاء ، وإلَّا كفى خبر ثقة واحدة .
( 12 ) فإنّ المفروض أنّ الأخرس شهد بحضور الحاكم ، غاية الأمر أنّ الحاكم لم يفهم بنفسه ما أراده فترجمة له العدلان . وليست الترجمة إلَّا تفسيراً لإشاراته لا من باب الشهادة على الشهادة إذ قوامها بأن يكون شهادة الأصل في غير حضور الحاكم كما يأتي إن شاء الله ، فلا يترتّب على الترجمة أحكام الشهادة على الشهادة ، بل هي تفسير والقاضي يحكم بشهادة الأخرس نفسه .
وكان ختام التحرير صبيحة الثلاثاء
12 / رجب 1403 / 6 ارديبهشت 62