تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
فلو شاهد الأصمّ الأفعال جازت شهادته فيها ، وفي رواية : « يؤخذ بشهادته في القتل بأوّل قوله ، لا الثاني » وهي مطروحة ( 9 ) . ولو سمع الأعمى وعرف صاحب الصوت علماً ، جازت شهادته . وكذا يصحّ للأخرس ( 10 ) تحمّل الشهادة وأداؤها ،
شرح
أبا جعفر عليه السلام عن الأعمى تجوز شهادته ؟ قال : « نعم إذا أثبت » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 400 ، كتاب الشهادات ، الباب 42 ، الحديث 1 .، والظاهر أنّ إثباته هو وقوفه على الواقع ومعرفته له كما هو حقّه . ( 9 ) وهي رواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الأصمّ في القتل ، فقال : « يؤخذ بأوّل قوله ولا يؤخذ بالثاني » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 400 ، كتاب الشهادات ، الباب 42 ، الحديث 3 .. قال في « الجواهر » : وهي مع الطعن في سندها نادرة لم يعرف القول بها إلَّا من الشيخ في « النهاية » وتلميذه القاضي وابن حمزة ، انتهى . وطعن السند لاشتماله على دُرُست وهو لم يوثق صريحاً . ومقتضى القاعدة أن يؤخذ بما يشهد به ويقوم عليه جزماً . فقوله الثاني إن كان تصحيحاً جزمياً منه لأوّل قوله يؤخذ بقوله الثاني ، وإن كان تذبذباً منه وعدم ثبات فلا يعتنى بشهادته أصلًا . ( 10 ) لما عرفت من شمول إطلاق الأدلَّة وعمومها له .