القول
في صفات الشهود
وهي أُمور :
الأوّل : البلوغ ، فلا اعتبار بشهادة الصبي غير المميّز مطلقاً ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) إنّ الشهادة وإن كانت في اللغة بمعنى الحضور إلَّا أنّه لا شكّ في أنّ حقيقة مصاديقها الإخبار عن أمر جزئي شخصي ، وملاك اعتبارها أنّها خبر عن ذلك الأمر ، فيعتبر في حجّيتها جميع ما يعتبر عند العقلاء في حجّية الخبر الواحد فإنّها من مصاديقه وأفراده .
غاية الأمر : أنّ الشارع قد اعتبر في حجّية الخبر القائم على الموضوعات بعنوان الشهادة أُموراً كالعدالة والتعدّد ونحوهما زيادةً على ما يعتبر في حجّية كلّ خبر واحد ، وإلَّا فكلّ ما يعتبر في العرف في حجّية قول المخبر فهو معتبر في حجّية شهادة الشاهد .
وحينئذٍ : فلا ريب في أنّ التميّز وعرفان ما يحكي معتبر في مخبر الخبر