مسألة 24 لا فرق في جواز التقاصّ بين أقسام الحقوق المالية ، فلو كان عنده وثيقة لدينه فغصبها ، جاز له أخذ عين له وثيقة لدينه وبيعها لأخذ حقّه في مورده ( 62 ) . وكذا لا فرق بين الديون ( 63 ) الحاصلة من الاقتراض أو الضمانات أو الديات ، فيجوز المقاصّة في كلَّها .
شرح
بألف لهذا الابن وألف للآخر . نعم ، إذا سلَّم شيئاً إليهما بعنوان الأداء يصيران شريكين فيه بالإشاعة ، وحينئذٍ : فشمول الأخبار للدين الكذائي لا يحتاج إلى إلغاء الخصوصية ، بل يعمّه عنوان الدين أو المال الواقع فيها .
( 62 ) استفادة هذا التعميم أيضاً مبني على إلغاء الخصوصية ، وهو غير بعيد . وهذا ما ذكرناه ذيل تفسيرنا للحقّ المذكور في المسألة الأولى من أنّه سيجيء تفسير الحقّ بأعمّ من ذلك ، فتذكَّر .
( 63 ) فإنّ لفظ « الدين » أو « المال » الواقع في الأخبار يعمّ جميع هذه الأقسام ، من غير حاجة إلى إلغاء الخصوصية ، فراجع معتبر أبي بكر وخبر جميل ( 1 )( 1 ) تقدّما في الصفحة 397 و 396 .وغيرهما .
والحمد لله وحده
تمّ يوم الثلاثاء 19 بهمن 1361 ه . ش
24 ربيع الثاني 1403 ه . ق