تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
أنفسهم ، وأمّا ما يتوقّف عليه تحقّق المقرّ به خارجاً فلا يكون الإقرار حجّة عليه . فإذا أقرّ المحكوم عليه بحكم القاضي الأوّل عليه وحكمه محكوم بالصحّة بمقتضى أصالة الصحّة فالنتيجة وهي أنّ هذا المال مثلًا ليس له ، بل لخصمه يثبت بإقراره لأنّها عليه . وأمّا ما يتوقّف عليه هذه النتيجة وهو حكم القاضي فلا يثبت بإقراره . اللهمّ إلَّا أن يقال بأنّه إذا لم يكن لما يتوقّف النتيجة عليه حيثية أُخرى غير حيثية أنّه عليه فيثبت بإقراره ، لكنّه محلّ تأمّل .
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 103 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي