وإن علم بكونه موافقاً للقواعد ( 39 ) ، بل يجب نقضه مع الرفع إليه أو مطلقاً ( 40 ) .
مسألة 12 - إنّما يجوز إمضاء حكم القاضي الأوّل للثاني إذا علم بصدور الحكم منه ( 41 ) إمّا بنحو المشافهة ، أو التواتر ونحو ذلك ، وفي جوازه بإقرار المحكوم عليه إشكال ، ولا يكفي مشاهدة خطَّه وإمضائه ، ولا قيام البيّنة على ذلك ، نعم لو قامت على أنّه حكم بذلك فالظاهر جوازه .
شرح
( 39 ) إذ ليس لحكمه أثر ، ولو حكم على وفق قواعد القضاء .
( 40 ) إذ في نقضه نهي للمنكر عملًا فإنّه يوجب عدم جسارته على الحكم بعداً .
( 41 ) بعد ما كان جواز التنفيذ والإمضاء مترتّباً على الحكم الصادر من الأهل وإلَّا فالمترافعان لهما حقّ الترافع ويسمع دعواهما فلا بدّ من ثبوت صدور الحكم من الأهل بطريق معتبر إمّا بالعلم أو بقيام البيّنة ولا يكفي مشاهدة خطَّ القاضي ، إلَّا إذا علم بأنّه خطَّه ، وبأنّه لم يكتبه إلَّا مع إنشاء الحكم كما كتب ، لا أنّه مشابه لخطَّه أو يحتمل كتابته قبل إنشاء الحكم ولم ينشئ بعده .
وإقرار المحكوم عليه وإن كان مسموعاً على نفسه ، إلَّا أنّه لا يلازم كونه طريقاً شرعياً إلى صدور الحكم من الأهل فإنّ القدر المسلَّم من الأدلَّة : أنّ إقرار العقلاء جائز على أنفسهم وبالنسبة إلى حيثية كونه على