ويستوي في ذلك كلّه ، القن والمدبَّر ، ذكراً كان أو أنثى . وفي أُمّ الولد تردّد ،
على ما مضى والأقرب أنّها كالقن فإذا دفعها المالك في جنايتها استرقّها المجني عليه أو ورثته . وفي رواية : جنايتها على مولاها [ 1 ] .
شرح
حقوق اللّه عزّوجلّ في الحدود فإنّ ذلك في بدنها " ( 1 ) الحديث .
[ 1 ] لا يمكن الاعتماد عليها لضعف سندها بنعيم بن إبراهيم .
ويدلّ على تخيير مولاه بين الفداء عن جناية عبده خطاء والإمساك به أو تسليمه لاسترقاق المجني عليه أو أوليائه صحيحة جميل قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : مدبّر قتل رجلاً خطاء من يضمن عنه ؟ قال : " يصالح عنه مولاه ، فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول " ( 2 ) الحديث ، ونحوها صحيحة محمّد بن حمران ( 3 ) .
وفي صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مدبّر قتل رجلاً عمداً ؟ فقال : يقتل به ، قلت : فإن قتله خطاءً ، فقال : يدفع إلى أولياء المقتول فيكون رقّاً لهم ( 4 ) .
وعلى الجملة ، بما أنّ جناية العبد على رقبته والدية في ثمنه فللمولى أن يدفعه إلى المجني عليه أو أوليائه ، وبما أنّ الدية في جنايته العبد ، تكون في قيمته فلمولاه أن يدفعها إلى المجني عليه أو أوليائه ، من غير فرق بين أن يستوعب جنايته قيمته أو كانت أكثر ، وأمّا إذا كانت أقلّ ولم يدفعها مولاه يسترقّ المجني عليه بمقدار الدية فيباع ويعطي الزائد إلى مولاه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 103 ، الباب 43 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 211 ، الباب 9 من أبواب ديات النفس ، الحديث الأوّل .
( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 211 ، الباب 9 من أبواب ديات النفس ، الحديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 29 : 102 ، الباب 42 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث الأوّل .