تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 55
النَّظرُ الثاني في موجبات الضمان : والبحث : إمّا في المباشرة ، أو التسبيب ، أو تزاحم الموجبات [ 1 ] . أمّا المباشرة : فضابطها : الإِتلاف ، لا مع القصد إليه ، كمن رمى غرضاً فأصاب إنساناً ، أو كالضرب للتأديب فيتّفق الموت منه . النظر الثاني في موجبات الضمان [ 1 ] مراده ( قدس سره ) أنّ الموجب لضمان الدية أُمور ثلاثة : المباشرة والتسبيب وتزاحم الموجبات . والمراد بتزاحم الموجبات اجتماع المباشرة والتسبيب وتقديم أحدهما على الآخر في كون الضمان على المباشر أو على المسبّب ، والمعيار فيه استناد التلف إلى أي منهما ; ولذا اقتصر بعضهم على ذكر المباشرة والتسبيب . البحث الأوّل : في المباشرة ضابط المباشرة أمّا المباشرة فضابطها كون الإتلاف أي إتلاف النفس أو الطرف يعد فعله من غير قصده إليه ، وإلاّ فلو كان قاصداً تلف أحدهما بفعله فاتّفق التلف يكون مورد القصاص لا الدية . وقد ذكر الماتن للمباشرة من غير قصد مثالين : أحدهما : من قبيل القتل الخطائي المحض ، كمن رمى غرضاً أي هدفاً فأصاب