تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
ودية الذمّي : ثمان مئة درهم ، يهوديّاً كان أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً . ودية نسائهم على النصف . وفي بعض الروايات : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم . وفي بعضها دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم والشيخ ( رحمه الله ) : نزّلهما على من يعتاد قتلهم ، فيغلّظ الإِمام الدية بما يراه من ذلك حسماً للجرأة [ 1 ] .
شرح
ولكن لا يبعد حملها على الزنا من طرفي الرجل والمرأة وحيث إنّ الدية للنفس كما هو ظاهرها انقطاع الإرث من الطرفين وعدم ضمان الجريرة والولاء تصل إلى الإمام ( عليه السلام ) فله أن يعفو الجاني عن الدية في غير مقدار ما أنفق عليه المنفق عليه وأمره بإعطاء ذلك المقدار للمنفق عليه ، واللّه العالم .

دية الذمّي

[ 1 ] المعروف بين أصحابنا أنّ دية الذمّي سواء كان يهوديّاً أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً ثمانمئة درهم كما يشهد لذلك عدّة من الروايات كصحيحة أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : إبراهيم يزعم أنّ دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ؟ فقال : " نعم ، قال الحق " ( 1 ) وصحيحة يونس عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمئة درهم " ( 2 ) وموثقة ليث المرادي قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن دية النصراني واليهودي والمجوسي ، فقال : " ديتهم جميعاً سواء ، ثمانمئة درهم " ( 3 ) ومعتبره محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : " دية الذمي ثمانمئة درهم " ( 4 ) . وموثّقة سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : بعث رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 217 ، الباب 13 من أبواب ديات النفس ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 217 ، الباب 13 من أبواب ديات النفس ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 218 ، الباب 13 من أبواب ديات النفس ، الحديث 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة 29 : 108 ، الباب 47 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 5 .