شرح
كسي اللحم فمئة دينار ، ثمّ هي ديته حتّى يستهلّ ، فإذا استهلّ فالدية كاملة " ( 1 ) .
وفي رواية ابن مسكان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " دية الجنين خمسة أجزاء : خمس للنطفة عشرون ديناراً ، وللعلقة خمسان أربعون ديناراً ، وللمضغة ثلاثة أخماس ستّون ديناراً ، وللعظم أربعة أخماس ثمانون ديناراً ، وإذا تمّ الجنين كانت له مئة دينار ، فإذا أُنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً ، وإن كان أُنثى فخمسمئة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكراً كان ولدها أم أُنثى فدية الولد نصف دية الذكر ونصف دية الأُنثى وديتها كاملة ( 2 ) .
وفي رواية سعيد بن المسيّب قال : سألت علي بن الحسين ( عليهما السلام ) عن رجل ضرب امرأة حاملاً برجله فطرحت ما في بطنها ميّتاً ، فقال : إن كان نطفة فإنّ عليه عشرين ديناراً ، قلت : وما حدّ النطفة ؟ فقال : هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرّت فيه أربعين يوماً ، وإن طرحته وهو علقة فإنّ عليه أربعين ديناراً ، قلت : فما حدّ العلقة قال : هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرّت فيه ثمانين يوماً ، وإن طرحته وهو مضغة فإنّ عليه ستّين ديناراً ، قلت : فما حدّ المضغة قال : هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرّت فيه مئة وعشرين يوماً ، قال : وإنّ طرحته وهو نسمة مخلّقة له عظم ولحم مزيل الجوارح قد نفخت فيه روح العقل فإنّ عليه دية كاملة . الحديث ( 3 ) .
ولكن قد ورد في بعض الروايات ما ظاهرها أنّ دية العظم مئة دينار وإن لم يكسه لحم كصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ؟ فقال : عليه عشرين ديناراً ، فقلت : يضربها فتطرح العلقة ، فقال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 313 ، الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 229 ، الباب 21 من أبواب ديات النفس ، الحديث الأوّل .
( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 316 ، الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 8 .