تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
النَّظرُ الرابع في اللواحق وهي أربعة : ( الأُولى ) : في الجنين ودية الجنين المسلم الحرّ مئة دينار ، إذا تمّ ولم تلجه الروح [ 1 ] ، ذكراً كان أو أُنثى .
شرح

النَّظرُ الرابع : في اللواحق

دية الجنين قبل ولوج الروح

[ 1 ] هذا ما عليه المشهور بل ادّعى عليه الإجماع ، ويدلّ عليه من الروايات معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : جعل دية الجنين مئة دينار ، وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء ، فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مئة دينار ، وذلك إنّ اللّه عزّوجلّ خلق الإنسان من سلالة - وهي النطفة - فهذا جزء ، ثمّ علقة فهو جزآن ثمّ مضغة فهو ثلاثة أجزاء ، ثمّ عظماً فهو أربعة أجزاء ، ثمّ يكسى لحماً فحينئذ تمّ جنيناً فكملت له خمسة أجزاء مئة دينار ، والمئة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المئة عشرين ديناراً ، وللعلقة خمسي المئة أربعين ديناراً ، وللمضغة ثلاثة أخماس المئة ستّين ديناراً ، وللعظم أربعة أخماس المئة ثمانين ديناراً ، فإذا كسي اللحم كانت له مئة كاملة ، فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكراً ، وإن كان أُنثى فخمسمئة دينار ، الحديث ( 1 ) . ورواية سليمان بن صالح ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " في النطفة عشرون ديناراً ، وفي العلقة أربعون ديناراً ، وفي المضغة ستّون ديناراً ، وفي العظم ثمانون ديناراً ، فإذا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 312 ، الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .