شرح
الأوّل : من جامع زوجته في نهار شهر رمضان وهما صائمان ، فانّ على كلّ منهما تعزيراً بخمسة وعشرين سوطاً ، على ما في خبر مفضل بن عمر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) ، وقد ذكر في المعتبر أنّ الخبر وإن كان ضعيفاً سنداً أنّ علمائنا ادّعوا اجماع الإماميّة بمضمونه .
الثاني : من تزوّج أمّة على حرّة ودخل بها قبل الإذن من الحرّة ، فانّ عليه أدباً أثني عشر سوطاً ونصف ثمن حدّ الزاني ، على ما في خبر منصور بن حازم ( 2 ) .
الثالث : الرجلان أو المرأتان فيما اجتمعا مجرّدين تحت ستر واحد ، فإنّهما يضربان من ثلاثين إلى تسعة وتسعين سوطاً على قول ( 3 ) .
الرابع : من افتضّ بكراً بإصبعه ، فإنه قال الشيخ : يجلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين ، وقال المفيد : إلى ثمانين ( 4 ) ، وقال ابن إدريس : من ثلاثين إلى تسعة وتسعين .
الخامس : ما إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وإزار مجرّدين ، فإنّهما يعزران من عشرة إلى تسعة وتسعين ( 5 ) ، قاله المفيد ، وأطلق الشيخ التعزير .
أقول : إذا لم يكن الفرق بين الحدّ والتعزير بعد كون كلّ منهما عقوبة دنيوية ،
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب بقية الحدود ، الحديث 1 : 585 .
( 2 ) الوسائل : 14 ، الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 4 : 419 .
( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 4 : 419 .
( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 4 : 419 .
( 5 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 3 : 364 .