تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
كل ماله عقوبة مقدّرة يسمّى حداً ، وما ليس كذلك يسمّى تعزيراً [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] الحدّ لغة بمعنى المنع ، ويطلق في الشرع على العقوبة المقدّرة التي تجري على مرتكبي المعاصي . والتعزير لغة بمعنى التأديب ، ويطلق على العقوبة غير المقدّرة ، ووجه الاطلاق أنّ العقوبة تمنع الناس عن ارتكاب تلك المعاصي وتوجب الأدب لمرتكب المعصية . وما في المتن : أنّ كلّ ماله عقوبة مقدّرة . . . ، لا يخلو عن مسامحة ، فانّ ماله عقوبة مقدّرة أو غير مقدرة موجب الحد أو التعزير لا نفسها ، وذكر في المسالك : أنّ كلّ ما يدخل في الحدّ فالتقدير في تلك العقوبة حاصل ، بخلاف ما يدخل في التعزير ، فانّ عدم التقدير فيه غالبي ويكون في بعض أفراد التعزير تقدير ، وعيّنها في خمسة مواضع :