شرح
كونه حدّاً وإن لم يكن فيه تقدير بحسب الكم ، ولذا أدرج العلامة وغيره المحارب والمرتد فيمن عليه موجب الحدّ ، واطلاق الحدّ على القتل في الزاني المحصن ، وكذا في اللائط والملوط ، ممّا لا ينبغي التأمل فيه بحسب كلمات الأصحاب .
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي