الرابعة : إذا ماتت امرأة وابنها [ 1 ] فقال أخوها مات الولد أوّلاً ثم المرأة فالميراث لي
وللزوج نصفان وقال الزوج بل ماتت المرأة ثم الولد فالمال لي ، قضي لمن تشهد له البينة
شرح
بدفع المال عليه ، بل يبقى الدين الذي من تركة الميت على عهدته لتوقف تعين الدين في الخارج على قبض المستحق أو وكيله أو وليه .
[ 1 ] إذا ماتت امرأة وابنها ولم يعلم الحاكم السابق بالموت مع احتماله اقتران موتهما أو مع عدم احتماله فقال أخوها مات الولد قبل أُمّها فالمال بينه وبين الزوج بالمناصفة ، وقال الزوج ماتت المرأة أوّلاً فالمال كلّه له ورثه من الأبن ، فإن كانت لأحدهما بينة بما ادّعاه قضي على طبقها .
وبيان ذلك خمسة أسداس من مال الولد لأبيه يعني الزوج بلا خلاف ونزاع ، لأنّ غاية دعوى أخ المرأة أنّ ثلث مال الولد لموته أوّلاً انتقل إلى أمّه ، وذلك الثلث بموت الأُم ثانياً يكون بينه وبين الأب ، فيجتمع للأب خمسة أسداس من مال الولد أربعة بموت الولد وسدس بموت الأُم بعده ، كما أنّ المال الأصلي للمرأة يكون بينه وبين أب الولد بالمناصفة .
وبالجملة : فالأخ للمرأة يدعي نصف المال الأصلي للأُم وسدساً من مال الولد ، ولكن دعوى الأب أن كل مال الولد ومال الزوجة له لموت الزوجة أوّلاً .
قال المصنّف ( قدس سره ) أنّه مع عدم البينة لواحد منهما يحكم بأنّ جميع مال الولد لأبيه ، ولعلّ مراده بعد حلف الأب لأخ المرأة على عدم موت الزوجة بعد موت الأبن ، أو على عدم علمه بذلك ، كما أنّه يحكم بأنّ تركة المرأة يعني جميع ما لها الأصلي بين الأب وأخ المرأة بالمناصفة ، ولعلّه أيضاً بعد حلف الأخ للأب بأنّها لم تمت قبل موت ولدها أو لا يعلم موتها كذلك .
وبالجملة : اختلاف الأب مع أخ الأُم في سدس مال الولد ونصف مال الأُم .