تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
الثانية : لو اتفقا أنّ أحدهما اسلم في شعبان والآخر في غرة رمضان ثم قال المتقدم مات الأب قبل شهر رمضان وقال المتأخر مات بعد دخول شهر رمضان كان الأصل بقاء الحياة والتركة بينهما نصفين . الثالثة : دار في يد انسان ، ادعى آخر أنّها له ولأخيه الغائب إرثاً عن أبيهما وأقام بيّنة فإن كانت كاملة ، وشهدت أنّه لا وارث سواهما سلّم إليه النصف [ 1 ] وكان الباقي في يد من كانت الدار في يده وفي الخلاف يجعل في يد أمين حتى يعود ولا يُلزم القابض للنصف
شرح
[ 1 ] لو كان في يد شخص مال دار أو غيرها وادعى أحد أنّ المال له ولأخيه الغائب ورثاه عن أبيهما فلا يجوز أن يدفع النصف إليه أن يثبت ذلك بالبيّنة الكاملة ، ومعها يقسّمه الحاكم بينه وبين الغائب ، ويدفع نصفه إلى المدعي ويبقى نصفه الآخر عند أمين ، سواء أكان الأمين من في يده المال أو غيره ، فإنّه ولي الغائب يلاحظ صلاحه وعدم فساد ماله . والمراد من البينة الكاملة أن يشهد بانحصار الوارث لأبيهما المالك لذلك المال على الأخوين ، وإذا لم يثبت انحصار الوارث بهما واحتمل وارث آخر فعلى الحاكم البحث عنه ، بحيث لو كان يظهر عادة ، ثم يدفع النصف إلى المدعي الحاضر مع أخذ الضامن بما أخذه المدعي ، بحيث لو ظهر وارث آخر لكانت عليه حصته . ولو كان للمدعي فرض أعطي فرضه كاملاً مع اليقين بعدم وارث آخر ، أو مع البينة الكاملة بذلك بأن يعطي للزوج النصف لعدم الولد لهما وللزوجة تمام الربع مع عدم الولد له ، وإذا لم يحرز ذلك بأن احتمل الوارث الآخر يعطى النصيب الأدنى ، فيعطى للزوج الربع مع احتمال الولد لها وللزوجة ربع الثمن مع احتمال الولد وتعدد الزوجات له ، وبعد ظهور عدم الوارث الآخر يُعطى بقية النصيب ، ولو احتمل وجود الحاجب ، حيث إنّه محجوب بالوارث من الطبقة الأُولى ، فإن أحرز بالبينة الكاملة عدم
تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 411 | الميرزا جواد التبريزي