تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
المقصد الثالث في دعوى المواريث وفيه مسائل :
الأولى : لو مات مسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم اسلام أحدهما على موت الأب ، وادعى الآخر مثله فأنكر أخوه ، فالقول قول المتفق على تقدم اسلامه ، مع يمينه [ 1 ] أنّه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه وكذا لو كانا مملوكين فأعتقا ، واتفقا على تقدم حرية أحدهما واختلفا في الآخر .
شرح
[ 1 ] لو اتفق أخوان مثلاً على أنّ أحدهما المعين قد أسلم قبل موت والدهما المورّث ، واختلفا في إسلام الأخ الآخر ، فقال ذلك الأخ : أسلمت مثلك قبل موت والدنا ، وقال الأخ المتفق على إسلامه قبل موت المورّث : أنّك أسلمت بعد موته ، فذكر الماتن ( قدس سره ) أنّه يحلف الأخ المتّفق على تقدم إسلامه للأخ الآخر ويرث التركة كما هو مقتضى الاستصحاب في كفر الأخ إلى زمان موت والدهما ، وما ورد أنّ الكافر لا يرث المسلم ظاهره أنّ كفر الوارث عند موت المورّث المسلم يمنع الإرث ، وكذا ما ورد من أنّ إسلام المسلم الوارث يمنع غيره عن الإرث . لا يقال : يجري في المقام الاستصحاب في ناحية حياة المورّث إلى زمان اسلام الأخ الثاني ، فيتعارض الاستصحابان على ما هو المقرّر في تعارضهما في مجهولي التاريخ .