تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة والنظر في القاسم ، والمقسوم ، والكيفية ، واللواحق . أمّا الأوّل :
فيستحب للإمام أن ينصب قاسماً كما كان لعلي ( عليه السلام ) ويشترط فيه البلوغ ، وكمال العقل ، والإيمان ، والعدالة ، والمعرفة بالحساب ، [ 1 ] ولا يشترط الحرية ، ولو تراضى الخصمان بقاسم ، لم تشترط العدالة ، وفي التراضي بقسمة الكافر نظر أقربه الجواز ، كما لو تراضيا بأنفسهما من غير قاسم .
شرح
[ 1 ] يقع الكلام في لواحق مباحث القضاء من القسمة وأحكامها ، والوجه في لحوقها بمباحث القضاء ما يقال بمناسبة القضاء القسمة ، حيث إنّ الحاكم لا يستغني عن القسام لما يتفق عليه في موارد المخاصمة قسمة المال المشترك . وعلى كلّ يقع الكلام في هذا الفصل من كتاب القضاء في القاسم والأُمور المعتبرة فيه والمال الذي تتعلق به القسمة المعبّر عنه بالمقسوم وكيفية القسمة وفي بعض لواحقها ، أي بعض الأُمور التي قد تقع بعد القسمة . وقد تكلّم أكثر الأصحاب في القسمة في أواخر مباحث الشركة وعرّفوها بأنّها تمييز حق الشركاء والأولى تعريفها بأنّها تعيين حصة الشركاء في بعض المال المشترك خارجاً ، والوجه في الأولية ظهور التمييز في أنّ للحق واقعاً معيّناً يتميّز