شرح
ملك الدائن " والناس مسلّطون على أموالهم " ، وربّما يظهر أنّ ما دفع إلى الدائن وفاءً ملكاً للغير ، فيؤخذ من الدائن ، فيفيد الدائن الحجة المزبورة .
وكذلك الحال فيما إذا اشترى المتاع من بايعه ، وأخذ من البائع كتاب البيع ، ثم باع المشتري المتاع من آخر فطالب المشتري الثاني بايعه أي المشتري الأوّل بدفع كتاب الأصل فلا يجب عليه الدفع ; لأنّ الكتاب ملكه ويفيده لو ظهر المتاع مستحقاً للغير ، حيث يأخذ به البائع الأوّل بالثمن المدفوع إليه . نعم لو طالب المدين الدائن باعطاء الحجة لقبضه الدين عليه والمشتري الثاني كتاب البيع الثاني وكان اشتراط دفعهما أمراً ارتكازياً في الدين والبيع أو غيرهما من المعاملات لزم العمل به .