تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨

مسألة 6 - إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفى لغيرها فلا يجب الإعادة عند كل صلاة أن لم يحتمل ( 1 ) العثور مع الإعادة والا فالأحوط الإعادة . أقول ظهر سند هذه المسألة مما مر : وهو أن الشرط هو إحراز عدم الوجدان عند كل صلاة ، ولا فرق في ذلك بين الوقت وقبله فإذا لم يحتمل بعد تمام الصلاة الأولى باحتمال عقلائي وجود الماء بعد ما لم يكن لا يجب عليه الفحص ثانيا ، وأما إذا احتمل فيجب عليه الفحص إلى اليأس ، أو الغلوة والغلوتين ، وإجماع صاحب الجواهر ، فيه ما مر فأن القول بأن الخطاب قبل الوقت ليس بفعلى وبعده فعلى يكون من باب كون الفحص وجوبه تعبديا ، وليس كذلك ، فلا فرق فيما ذكرنا بين قبل الوقت وبعده ، مع التيمم وبدونه ، مع إتيان صلاة أولا ، فأن في جميع الصور مع الاحتمال العقلائي يجب الفحص ليحرز عدم الوجدان عند كل صلاة . واحتياط المصنف ( قده ) استحبابا مع عدم الاحتمال كذلك ، غير وجيه الَّا على فرض احتمال الخطاء في الواقع عند الفحص . مسألة 7 - المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف . واضحة مما مر . مسألة 8 - يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت . أقول لا خلاف في تقدم الوقت على الطهارة المائية لأهمية الوقت كما هو المستفاد من رواية زرارة في الوسائل باب 14 من التيمم ح 3 ، ولا يتوهم أن تقدمه يكون للكبرى المعروفة بأن في صورة الدوران بين ماله البدل وما ليس له البدل ، يكون ما لا بدل له مقدما على ما له البدل ، فأن الوضوء في المقام له بدل وهو التيمم والوقت ليس له بدل لإمكان إحراز مصلحته بالتيمم بخلاف الوقت ، لأن هذا مندفع

هامش
( 1 ) اى احتمالا مقيدا به كما مر .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 248 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي