تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥

على الأحكام المترتبة فلو سمى نفاسا كما بعد العشرة ولم يكن حكم للشرع لا يكون له أثر أيضا . فتحصل أن الجمع في المقام هو قبول تعدد النفاس كما في القطعات وكون تأخير الوضع عن خروج رأس الولد وإن كان نادرا ولكن لا يضر بعد مساعدة الدليل . مسألة 2 - إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول أو البعض الأخير أو الوسط أو الطرفين . في هذه المسألة فروع : الأول أن آنات الدم في العشرة مجتمعة أو متفرقة نفاس حتى لو رأت في آخر العشرة ولم تر قبلها أصلا ، والدليل عليه الإجماع وصدق عنوان النفاس ودم الولادة ، أو قاعدة الإمكان في المقام ولو لم نقل بها في الحيض . وقد أشكل على خصوص ما كان في الآخر دون الأول والوسط ، بعدم صدق عنوان النفاس ودم الولادة عرفا كما عن الرياض والحدائق ، وفيه إن العشرة طريق إلى كون الدم فيها نفاسا ، وكذلك أيام العادة ، فلا منافاة في عدم الصدق عرفا مع أن قاعدة الإمكان هنا جارية على فرض عدم تمامية ما ذكر . قوله : وفي الطهر المتخلل بين الدم تحتاط ( 1 ) بالجمع بين اعمال النفساء والطاهر ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل أو غير ذات العادة . أقول : هذا هو الفرع الثاني وهو الكلام في أنه هل يشترط أن يكون الطهر عشرة أو آنات عدم الدم يحكم بالطهر عليه مطلقا ، وفيه احتمالات : الأول - أن يكون النقاء في المقام طهر أو يكون الاختلاف بينهم في خصوص الطهر المتخلل

هامش
( 1 ) بل هو ملحق بالنفاس كما أن النقاء المتخلل في الحيض أيضا ملحق به .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 205 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي