تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩

لأن الأمارة على الحيضية إن كانت الصفات فحيث إن عبارته مطلقة تشمل ما كان بغيرها أيضا فلا تأتي أمارية الصفات في هذه الصورة وإن كانت العادة فالمفروض إنه لم يكن فيها . الَّا أن يقال إن الأخبار الدالة على أن ما تقدم الحيض فهو من الحيض بيوم أو يومين تشمل صورة كون التقدم بجميع العادة مثل السبعة مثلا وهذا لو تم في ما تقدم لا يتم في ما تأخر عن العادة لأن الروايات كان بعضها مفصلا بين ما تقدم وما تأخر فإن ما تقدم حيض وأما ما تأخر فلا يكون كذلك فما بقي إلَّا قاعدة الإمكان لو تمت في ما تقدم وأما فيما تأخر فالروايات المفصلة رادعة عن جريانها ولو لم تتم فالاطمئنان هو الملاك . ولا يخفى إن هذه المسألة يكون لها فارق مع ما تقدم في السابق من حكم ما تقدم عليها أو تأخر عنها بيوم أو يومين فإنها تشمل ما كان التقدم بجميع العادة أيضا بخلاف ما سبق ، ببيان أن يقال ما لا يكون ما سبقه دم يكون أولى بهذا الحكم مما استمر الدم قبله . وفيه إنه لو تم يفيد بالنسبة إلى ما تأخر عن العادة لا ما تقدم ، فالحق الاحتياط أو الأخذ بالقاعدة . وقد استدل بالأولوية المستفادة من رواية ابن المغيرة في باب 5 من النفاس ح 1 فارجع . مسألة - 17 - إذا رأت قبل العادة ( 1 ) وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز

هامش
( 1 ) إذا كان بيوم أو يومين .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 349 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي