تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال . أقول إن الصور أربعة كما في المتن : أن يكون الحجاب على الشمس أو على المكان أو من شيء كالمرآة أو بضميمة الريح وما ورد في صحيحة زرارة إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر وإن كان مطلقا يشمل الجفاف بالمجاورة أيضا الا أنه لا بد من تقييدها بما إذا كان الجفاف مستندا إلى إصابة الشمس وإشراقها بمقتضى موثقة عمار كلما أشرقت عليه الشمس فقد طهر بعد إحراز وحدة المطلوب وكذلك الإصابة والإشراق وإن كانت مطلقة من جهة الرطوبة وعدمها ولكن يقيد بما فيها قيد الرطوبة وعلى فرض العلية التامة لكل واحد من الإشراق بالواسطة والإشراق بنفس الشمس فيتعارضان وتصل النوبة إلى استصحاب النجاسة . وأما الريح فإن كان جزء العلة بما هو المتعارف فلا اشكال فيه لان من اقتضاء الطبيعة وجود مقدار يسير من الريح في الهواء وهذا هو المشهور وأما إذا خرج عن المتعارف فلا وأما النسبة بين الروايات وما فيها من ضميمة الريح مع الشمس وإن كانت العموم والخصوص المطلق ولكن يؤخذ ظهور ما يختص الجفاف فيه بنفس الشمس لأن الظاهر من قوله كلما أشرقت عليه الشمس هو عليتها للطهارة وكذا ما فيه الإصابة . وأما الريح فلا يؤخذ بظهوره لأنه خلاف الإجماع لأنه على ذلك يلزم منه أن لا يكون الشمس مطهرة وحدها فالحق مع الماتن . وأما إذا كان الإشراق بواسطة شيء كالزجاج فلا إشكال في صدق الإشراق بالشمس وأما إذا أشرقت في المرآة ومنها على الأرض فقد اختلف فيه للشك في صدق الإشراق . أقول إذا فرضنا النظر إلى وجه امرأة أجنبية في المرآة فهل يجوز بان يقال رأينا عكسها لا نفسها في المرآة لأنها واسطة فيجوز النظر أو يصدق النظر إلى وجهها والمقام يكون مثل ذلك وعلى فرض عدم الجواز لا يجوز النظر إلى