أعيدا فإنّ الإطلاء طهور ، ففعلنا » ( 1 ) . قال العلَّامة في المنتهى بعد أن ذكر جملة من هذه الأخبار : المقصود إنّما هو الإزالة فمهما حصلت ، حصلت الأفضليّة ، ومع ذلك فينبغي الإزالة بالنورة لما ورد فيها من الفضل ( 2 ) . والأولى أن يقال : إنّ كلَّا من النتف والحلق محصّل لأصل المقصود ( 3 ) وهو الإزالة ولكنّ الأفضليّة في النورة للأخبار الواردة بذلك وقد ذكرنا أكثرها . فصل : وروى الصدوق في من لا يحضره الفقيه عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله مرسلا أنّه قال : « من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق الأربعين يوما ولا يحلّ لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوما » ( 4 ) . وعنه صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « احلقوا شعر البطن للذكر والأنثى » ( 5 ) . وعن أبي الحسن موسى عليه السّلام أنّه قال : « ألقوا الشعر عنكم فإنّه يحسن » ( 6 ) . وروى في الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 918
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص٩١٨
هامش
( 1 ) علل الشرائع 1 : 292 ، الباب 220 ، الحديث 1 . في « ب » : فطلبنا الإذن عليه
وطليه أفضل منهما جميعا . وفي « ج » : فخرج علينا وقد أطلى إبطه .
( 2 ) منتهى المطلب 1 : 318 .
( 3 ) في « ب » : محصل للأصل المقصود .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 119 ، الحديث 260 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 120 ، الحديث 261 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 119 ، الحديث 255 .