تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 917

مساهمون:

ص٩١٧

« نتف الإبط يضعف المنكبين . وكان أبو عبد اللَّه عليه السّلام يطلي إبطه » ( 1 ) . وفي الحسن عن حفص بن البختري : « أنّ أبا عبد اللَّه عليه السّلام كان يطلي إبطه بالنورة في الحمّام » ( 2 ) . وروى عن سعدان قال : كنت مع أبي بصير في الحمّام فرأيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يطلي إبطه فأخبرت بذلك أبا بصير فقال له : جعلت فداك أيّما أفضل نتف الإبط أو حلقه ؟ فقال : « يا أبا محمّد إنّ نتف الإبط يوهي أو يضعف . إحلقه » ( 3 ) . وفي الصحيح عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب : « أنّ أبا عبد اللَّه عليه السّلام كان يدخل الحمّام فيطلي إبطه وحده إذا احتاج إلى ذلك وحده » ( 4 ) . وروى الصدوق في العلل عن عبد اللَّه بن أبي يعفور في الموثّق قال : لاحاني زرارة بن أعين في نتف الإبط وحلقه . فقلت : نتفه أفضل من حلقه وطليه أفضل منهما جميعا . فأتينا باب أبي عبد اللَّه عليه السّلام فطلب الإذن عليه فقيل لنا : هو في الحمّام ، فذهبنا إلى الحمّام فخرج عليه السّلام علينا وقد طلي إبطه . فقلت لزرارة : يكفيك ؟ قال : لا ، لعلَّه إنّما فعله لعلَّة به ، فقال : فيما أتيتما ؟ فقلت : لاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه . فقلت : نتفه أفضل من حلقه ، وطليه أفضل منهما . فقال : أما إنّك أصبت السنّة وأخطأها زرارة ، أمّا إنّ أفضل من نتفه حلقه وطليه أفضل منهما جميعا ، ثمّ قال لنا : أطليا . فقلنا : فعلنا منذ ثلاث . فقال :

هامش
( 1 ) في « ب » : عن عليّ بن عيينة عن أبي كهمش . الكافي 6 : 507 ، الحديث 2 .
( 2 ) الكافي 6 : 507 ، الحديث 3 .
( 3 ) الكافي 6 : 508 ، الحديث 4 .
( 4 ) في « ب » : إذا احتاج إليه وحده . الكافي 6 : 508 ، الحديث 6 .