قال : وروي أنّ من جلس وهو متنوّر خيف عليه الفتق ( 1 ) . وروى في الكافي عن السيّاري رفعه قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « من أراد الإطلاء بالنورة فأخذ من النورة بإصبعه فشمّه وجعل على طرف أنفه وقال : صلَّى اللَّه على سليمان بن داود عليه السّلام كما أمرنا بالنورة لم تحرقه النورة » ( 2 ) . وعن عمّار الساباطي قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « طلية في الصيف خير من عشر في الشتاء » ( 3 ) . فصل : وروى الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ ابن الحكم عن سيف بن عميرة قال : « خرج أبو عبد اللَّه عليه السّلام من الحمّام فتلبّس وتعمّم . فقال لي : إذا خرجت من الحمّام فتعمّم » . قال : فما تركت العمامة عند خروجي من الحمّام في شتاء ولا صيف ( 4 ) . وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال : « دخلت مع أبي الحسن عليه السّلام إلى الحمّام فلمّا خرج إلى المسلخ دعا بمجمرة فتجمّر به ، ثمّ قال : جمّروا مرازم ، قال : قلت : من أراد أن يأخذ نصيبه يأخذ ؟ قال : نعم » ( 5 ) .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 898
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص٨٩٨
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 119 ، الحديث 257 .
( 2 ) الكافي 6 : 506 ، الحديث 13 ، وفي « أ » و « ب » : كما أمر بالنورة .
( 3 ) وفي « ب » : خير من عشرين في الشتاء . الكافي 6 : 506 ، الحديث 12 .
( 4 ) الكافي 6 : 500 ، الحديث 17 .
( 5 ) الكافي 6 : 518 ، الحديث 4 .